إذا ترتّب على القرار الناقض أثرٌ مُلزِمٌ في الدعوى اللاحقة، فلا تُقبل دعوى المخاصمة ما لم تتناول هذا القرار الناقض ذاته؛ لأن إغفال مخاصمته يُبقي حجّيته قائمة ويُفضي إلى ردّ الدعوى شكلاً.
يجب مخاصمة القرار الناقض ليحول دون إلزام ذات الغرفة بحجته ولزوم إتباعه وان عدم سلوك طريق مخاصمة القرار الناقض و الاكتفاء بمخاصمة القرار الأخير يجعل من دعوى مدعي المخاصمة واجبة الرد شكلاً