إذا وقّع أحد أطراف الدعوى على عقد البيع ولو بصفة شاهد، عُدّ ذلك قرينة على علمه بمحتوى العقد، ويجوز عدّه مبدأ ثبوت بالكتابة يفتح باب الإثبات بالبينة الشخصية لتعزيز هذا المبدأ في النزاع حول صحة العقد.
إن توقيع أحد أطراف الدعوى على عقد البيع ولو كان بصفة شاهد فإن ذلك يعني أمرين : الأول أن هذا الطرف عالم بواقعة عقد البيع ومحتواه وما جرى بين المتعاقدين. الثاني أنه يحق لمحكمة الموضوع عند البحث في صحة العقد اعتبار توقيعه مثابة مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمحكمة تعزيز هذا الدليل بالبينة الشخصي.