• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي ولا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بإثبات دفوعهم

عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي الحق، والمحكمة غير مكلفة بتكليف الخصوم بإثبات دفوعهم أو استدراك نقصهم في الإثبات؛ كما لا تُثار أمام محكمة المخاصمة أسباب ودفوع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يحق لمدعي الحق الدفع أمام محكمة النقض أو أمام غرفة المخاصمة بقوله أنه كان من واجب محكمة الأساس تكليفه لإثبات واقعة ما كون هذا القول يخالف الأصول والقانون ذلك أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف بتقديم دفوعهم و إثباتها لأن عبء ذلك يعود لأطراف الدعوى. المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً و إعلان بطلان القرار المشكو منه ولجاهزية الدعوى للفصل إجابة طلبات المدعي والحكم وفقها وإلزام المدعى عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف. من حيث أن دعوى المدعي أصلا مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليه محمد.) بتسليمه / 2100 / م من القماش الأسود وتر بروف وفي حال عدم التسليم إلزامه دفع قيمتها وفق الخبرة مع أرباحها ، وانتهت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لسقوط الحق بالتقادم ورفع الحجز الاحتياطي وأيدتها محكمة الاستئناف ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي تقرر رفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المنظورة أمام هذه المحكمة. ومن حيث أنه لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة لأول مرة لم يسبق إثارتها أمام هيئة المحاكمة التي يخاصمها. ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يسبق له إثارة موضوع طلب إثباته تاريخ صدور وثيقة الشحن على اعتبار ذلك من الوقائع المادية وان إثارة هذه الناحية لأول مرة أمام محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم غير جائز قانوناً وأن قول مدعي المخاصمة بلائحة الطعن بأنه كان على المحكمة تكليفه بإثبات تاريخ وثيقة الشحن هو قول يخالف الأصول والقانون ذلك أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف بتقديم دفوعهم و إثباتها لأن عبء ذلك يعود لأطراف الدعوى. ومن حيث أن المدعى عليه بالمخاصمة وإن كان قد أقر باستلام البضاعة إلا أنه دفع ذلك بشمولها ببراءة الذمة التي هي لا جدال فيها بين الطرفين ، وأن عدم إثبات مدعي أمام محكمة الموضوع عدم شمول البضاعة ببراءة الذمة واثبات الاستلام بتاريخ يخرج عن المدة المشار إليها ببراءة الذمة مما يغدو مدعي المخاصمة مقصرا بحق نفسه وأن المحكمة لم ترتكب أي خطأ مهني جسيماً أو عادياً لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً