عقد التسوية أو التنازل المبرم بين المصاب والمؤسسة العامة للتأمين يُفسَّر بحسب مضمونه، فإذا دلّ على التنازل عن التعويض عن الإصابة، امتد أثره إلى التعويض عن تفاقمها متى كان هذا التفاقم من آثارها، ويجوز للمحكمة ردّ طلب التعويض تبعاً لذلك.
إن من حق محكمة الأساس أن تستخلص من عقد التسوية الجاري بين المصاب والمؤسسة العامة للتأمين أن تنازل المصاب عن التعويض المترتبة له لقاء الإصابة التي لحقته به وأن عقد التنازل هذا يشمل كل حق يترتب له لقاء تفاقم الإصابة وبناء على ذلك لها أن يأتي قرارها برفض طلب التعويض عن تفاقم الإصابة وتكون بهذه الحالة قد التزمت التطبيق الصحيح للقانون .