كل نقصٍ في الإيجاز بالتعليل أو التسبيب لا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم ما لم يقترن بما يخرجه عن كونه خطأً ماديّاً عارضاً.
الإيجاز في التعليل والقصور بالتسيب من الأخطاء المادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله