لا تُقبل دعوى المخاصمة ما لم يحدد المدعي أوجه الخطأ المهني الجسيم تحديداً واضحاً ومؤيداً بالأوراق؛ أما القصور في التعليل أو الإيجاز في التسبيب فهما من الأخطاء العادية التي لا تكفي وحدها لقيام المخاصمة.
أن الإيجاز في التعليل والقصور بالتسبيب من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله المناقشة: في المناقشة والقانونحيث أن دعوى مدعي المخاصمة محمد (.) وبحر (.) تهدف إلى طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعاً و إبطال القرار المخاصم وإلزام المدعي عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف . ومن حيث أن القرار المخاصم كان قد انتهى إلى رفض الطعون موضوعا للقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي رقم /894 / تاريخ 2000/07/30 والمتضمن تحريم المتهمين مدعي ورفاقهم بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد عن طريق ترويج العملات السورية والأجنبية المزورة ومعاقبة مدعي المخاصمة محمد وبحر بوضعهما خمس سنوات في سجن الأشغال الشاقة وتغريم كل منهم مبلغ 300,000/ ليرة سورية. الخ . نصت الفقرة الثانية من المادة / 491/ أصول مدنية على أنه يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها . ومن حيث المدعي المخاصمة اكتفى بسرد وقائع الدعوى ومن ثم ذكر السببين الآنفي الذكر دون أن يشير إلى مواقع الخطأ مما يقتضي رد الدعوى شكلاً .ومن حيث أن الإيجاز في التعليل والقصور بالتسبيب من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله على ما أجمع عليه الفقه والاجتهاد ، هيئة عامة أساس /274/قرار /147 / تاريخ 1994/10/10. ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يبين مواقع الخطأ المهني الجسيم بالقرار الذي جاء موافقا للأصول والقانون وأن دعوى المدعى واجبة الرد شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – رد الدعوى شكلا