• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدليل أمام محكمة الجنايات وخصوصاً في الجرائم الجنائية الوصف يجب أن يكون كاملاً نافياً لأي شك وبالتالي فإن قول الشاكي أو المدعي الشخصي

يشترط في الدليل الجنائي أمام محكمة الجنايات أن يكون يقينياً كافياً نافياً للشك، ولا يصلح للتأسيس على الإدانة مجرد التعرف على المتهم من صوته أو هيئته. كما أن إغفال المحكمة لطلب جوهري أو لوسيلة دفاع قد تنفي الجرم قد ينهض سبباً لإبطال الحكم إذا أثّر في سلامة النتيجة.

نص الاجتهاد

الدليل أمام محكمة الجنايات وخصوصاً في الجرائم الجنائية الوصف يجب أن يكون كاملاً نافياً لأي شك وبالتالي فإن قول الشاكي أو المدعي الشخصي أو أحد الشهود بأنه تعرف على المتهم من صوته وهيئته لا يشكل دليلاً مقنعاً ويقوم على الظن والتخمين ويجب أن يكون الشخص قد تعرف على المتهم بشكل دقيق ومؤكد من حيث الشكل والوصف والطول والقامة واللون. الخ. وليس من الصوت والهيئة الأمر الذي يجعل أن دليل الاتمام ضعيفاً. المناقشة: فعن ذلك :حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض – الغرفة الجنائية رقم 1118 / تاريخ 20/ / 5 / 2002 الصادر بالدعوى أساس 944 لعام 2004 لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم والمطالبة بالتعويض.وحيث أن الدعوى أقيمت ابتداء بحق مدعي المخاصمة من جرم السرقة بالعنف موضوع الإدعاء النيابة العامة وقد انتهى قرار قاضي التحقيق باللاذقية رقم /443/ تاريخ / 16 / 9 / 1996 بإيداع القضية إلى قاضي الإحالة الذي أصدر قراره رقم 311/171 تاريخ /30/ 10/ 1996 والمتضمن اتمام المدعى عليهم صلاح الدين عجيب وحسان عسكر وحسن عزيز حداد بجناية السرقة بالعنف وفق أحكام المادة 624 عقوبات عام وإصدار مذكرات قبض ونقل ومنهم مدعى المخاصمة وجرى الطعن بهذا القرار فأصدرت غرفة الإحالة قرارها برفض الطعن وبالمحاكمة أمام محكمة الجنايات باللاذقية أصدرت قرارها المؤرخ في 2001/6/18 وبالطعن بالقرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض – الغرفة الجزائية – والذي أكد فيه مدعي المخاصمة على طلب دعوة الشاهد عباس منون للإثبات بالبينة المعاكسة لكن الهيئة المخاصمة أصدرت قرارها المخاصم رقم أساس 944 ورقم القرار 1118 تاريخ /2002/5/20 المتضمن رفض الطعن موضوعاً. وحيث أن محكمة الجنايات اعتمدت في قرارها على أقوال الشاكي يوسف شباني التحقيقية المتضمنة أن دراجته النارية سرقا منه بالعنف وأنه تعرف على المدعي بالمخاصمة صلاح الدين عجيب لدى الأمن الجنائي وأنه كان من الذين سلبوه دراجته وأنه تعرف عليه من صوته وهيئته وعلى أقوال الشاكي أحمد شاكر التحقيقية المتضمنة أن دراجته سرقت منه وأنه استرد دراجته من المدعي عليه حسان عسكر والتي كانت في مترل هذا الأخير وعلى أقوال المتهم حسان عسكر التحقيقية المتضمنة اعترافه بوجود الدراجة النارية المسروقة لديه وزعم بأنه أخذها من حسن عواد مقابل ومن له بذمته وبأقوال الشاهد محمود حسن طه التحقيقية المتضمنة أنه شاهد دراجة نارية مع المدعى عليهما حسان عسكر وحسن حداد لكنه لا يعرف عائديتها وقد سلمها حسن حداد للمدعي عليه حسان عسكر وبحضوره وقد أعيدت لصاحبها. وحيث أن أقوال الشاكي يوسف قد تركزت على أنه تعرف على المتهم مدعي المخاصمة صلاح الدين عجيب من صوته وهيئته ولما كان ذلك لا يشكل دليلاً مقنعاً ويقوم على الظن والتخمين ويجب أن يكون قد تعرف عليه بشكل دقيق ومؤكد من حيث الشكل والوصف والطول والقامة واللون. الخ. وليس من الصوت والهيئة مما يجعل دليل الاتهام ضعيفاً هذا بالإضافة إلى أن الدراجة المسروقة وجدت لدى المتهمان حسان عسكر وحسن حداد وأن هذا الأخير سلمها إلى حسان عسكر بحضوره مما يجعل طلب المتهم مدعي المخاصمة صلاح الدين عجيب بدعوة الشاهد عباس منون لإثبات براءته / رغم الأدلة السابقة غير الكافية للإدانة / في محله القانوني ويجعل الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وهو سبب جوهري بالإضافة للأسباب الأخرى وكذلك عدم استجابة الهيئة لدعوة المدعي الشاكي يوسف لسؤاله عن كون السارق أصابع يده مقطوعة ولأنه إذا أثبت ذلك فإنه ينفي ثبوت الجرم بحق مدعي المخاصمة صلاح. وحين أن محكمة الجنايات لم تلحظ ذلك. وكذلك فإنها لم تقرر الاستيضاح من رئيس فرع الأمن الجنائي عن الأدلة المتوفرة لدى دائرته والتي أكد من خلالها للمدعي يوسف شيباني بأن السارقين هما حسان عسكر) الذي قررت المحكمة براءته وحسن حداد). وحيث أن الهيئة المخاصمة قد قررت بقرارها المخاصم ورفض الطعن موضوعاً وتصديق قرار محكمة الجنايات دون الالتفات لأسباب الطعن الجوهرية والموضوعية مرتكبة بذلك الخطأ المهني الجسيم الذي ألحق ضرراً بمدعي المخاصمة بصدور قرارها بالمصادقة على أنه طلب المخاصمة قبل استكمال دفوعه وسماع الشاهد الذي طلب سماع أقواله ودون مناقشة ضبط الأمن الجنائي الذي حدد السارقين واسترداد إحدى الدراجتين المسروقتين من المتهمين حسان عسکر وحسن حداد مما يتعين معه قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار موضوع المخاصمة بالنسبة للمدعي بالمخاصمة المتهم صلاح الدين عجيب. وحيث أن الدعوى كانت قد قبلت شكلاً. ولذلك وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم