• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وإن كانت شهادة المجني عليه من الأدلة الرئيسية في الجرائم الواقعة على العرض إلا أن هذا يكون عندما يكون الفعل المرتكب لم يشهده أحد أما

في الجرائم الواقعة على العرض، لا تنفرد شهادة المجني عليه وحدها بتكوين القناعة القضائية إذا كان الفعل قد شوهد من الغير؛ بل يجب على المحكمة بحث أقوال الشهود الآخرين بوصفها أدلة منتجة، وموازنتها مع شهادة المجني عليه، وبناء الحكم على أساس سليم بعيد عن التعسف.

نص الاجتهاد

وإن كانت شهادة المجني عليه من الأدلة الرئيسية في الجرائم الواقعة على العرض إلا أن هذا يكون عندما يكون الفعل المرتكب لم يشهده أحد أما إذا كان الفعل مرتكبا أمام الغير فعلى المحكمة أن تناقش أقوال هؤلاء الغير كأدلة منتجة في الدعوى وتوازن بينهما وبين أقوال المعتدى عليه ثم تقييم حكمها على أساس متين بعيد عن الظلم والتعسف الذي قد يقع فيه المعتدي عليه في شهادته