• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المدعي إبراز الوثائق مصدقة بشكل أصولي فإن لم تكن الصور مصدقة بالشكل القانوني الذي استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة فإن الدعوى

لا تُقبل الدعوى إذا لم يبرز المدعي الوثائق المؤيدة لها بصور مصدّقة أصولاً وفق الشكل الذي استقر عليه الاجتهاد، وعلى نحو يثبت صدورها من الجهة المختصة ويُشار فيه إلى إبرازها في الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب على المدعي إبراز الوثائق مصدقة بشكل أصولي فإن لم تكن الصور مصدقة بالشكل القانوني الذي استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة فإن الدعوى تكون مردودة شكلاً. المناقشة: في الشكل:ومن حيث أنه أو جبت الفقرة الثانية من المادة / 491 / أصول أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وتربط به الأوراق المؤيدة ويقتضى أن تكون الوثائق مصدقة رسمياً وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا تنظر في أية وثيقة وعلى فرض أنها أصولاً ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور هيئة عامة قرار / 150 / العام / 1996 / و / 167 / لعام / 1996 /. ومن حيث أن المدعي ابرز عددا من الصور لم تكن مصدرة بالشكل الآنف الذي استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة حيث جاء على صورة عبارة صورة طبق الأصل وهذا يخالف الاجتهاد المستقر ومن هذه الوثائق : 1 – قرار محكمة الجنايات رقم / 57 / أساس / 502 / تاريخ 30 / 4 / 2004 وكذلك المخالفة. 2 – استدعاء الطعن المقدم من الطاعن خالد صالح شعبان. 3 – استدعاء طعن النيابة العامة بدرعا. 4 – إفادة (مدعي المخاصمة ( خالد الشعبان أمام التحقيق العسكري. 5 – إفادة ( مدعي المخاصمة ) موفق (.) أمام التحقيق العسكري. 6 – وصل استلام مصادرات. – مذكرة دفاع من المحامي احمد الحراكي بالوكالة عن خالد (.) إلى محكمة الجنايات – محضري استجواب مدعي المخاصمة أمام رئيس الجنايات. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا