• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الوقائع والأدلة القائمة بالإضبارة وتقدير مدى كفايتها للإدانة أو البراءة من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع

إن وزن الوقائع والأدلة وتقدير كفايتها للإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى جاء تقديرها سائغاً ومعللاً.

نص الاجتهاد

إن تقدير الوقائع والأدلة القائمة بالإضبارة وتقدير مدى كفايتها للإدانة أو البراءة من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديرها سليماً وإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً