• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح إيداع تقرير الطعن متى تم في الميعاد القانوني واستوفى البيانات التي يوجبها القانون دون التزام طريق معين

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 – لم ترسم طريقا معينا لإيداع التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – يكفي لكي يتم الطعن صحيحا ان يودع التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وبعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في هذه المادة .

نص الاجتهاد

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 – لم ترسم طريقا معينا لإيداع التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – يكفي لكي يتم الطعن صحيحا ان يودع التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وبعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في هذه المادة .