المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 – لم ترسم طريقا معينا لإيداع التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – يكفي لكي يتم الطعن صحيحا ان يودع التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وبعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 – لم ترسم طريقا معينا لإيداع التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – يكفي لكي يتم الطعن صحيحا ان يودع التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وبعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في هذه المادة .