• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على طالب المخاصمة أن يرفق مع استدعاء دعواه كافة الوثائق و لا يكفي أن تكون هذه الوثائق صورة طبق الأصل فقط بل لابد من وجود تأكيد على أنها

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق المستندات المؤيدة كاملة مع الاستدعاء، مع قيام ما يثبت أن هذه المستندات هي ذاتها التي قُدمت في الدعوى موضوع المخاصمة؛ وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم استكمال شروطها.

نص الاجتهاد

يجب على طالب المخاصمة أن يرفق مع استدعاء دعواه كافة الوثائق و لا يكفي أن تكون هذه الوثائق صورة طبق الأصل فقط بل لابد من وجود تأكيد على أنها وثائق قد أبرزت بالدعوى موضوع المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً المناقشة: في الشكل: حيث أنه يجب على من يقدم دعوى المخاصمة أن يرفق باستدعاء دعواه الأوراق المؤيدة لدعواه. وحيث أن الحكم موضوع المخاصمة هو القرار الصادر برقم /1419 / تاريخ 2003/6/1 عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض بالدعوى أساس 11212 لعام 2003 والقاضي من حيث النتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المصلحة المخاصم عبد الرحمن عودة وإسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي لانقضاء ثلاث سنوات على وقوع جرم جنحة اغتصاب العقار. وحيث أن كافة الوثائق المرفقة مع استدعاء الدعوى هي صورة طبق الأصل فقط ولم يرد ما يؤكد أنها وثائق قد أبرزت بالدعوى موضوع المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض لأسباب المخاصمة الموضوعية. لذلك ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رد دعوى المخاصمة شكلاً