القرار الناقض يحوز حجية إلزامية في حدود ما فصل فيه، ويجب مخاصمته إذا أُريد الطعن في الأساس الذي استقر عليه؛ فإذا لم تُخاصَم الهيئة التي أصدرته تعيّن رد دعوى المخاصمة شكلاً.
يجب مخاصمة القرار الناقض وفي حال عدم مخاصمته يتعين رد الدعوى شكلاً المناقشة: في المناقشة والقانون : من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة معن (.) وموسى (.) تهدف إلى طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المخاصم واسترداد خلاصة الحكم ومن ثم قبولها موضوعا و إبطال قرار المخاصم و إعلان براءتهما وإلزام المدعي عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف . ومن حيث أن القرار المخاصم انتهى إلى نقض القرار المطعون فيه جزئياً بسبب الارتفاع بالعقوبة من حدها الأدنى ، وتجريم المتهمين الطاعنين وليد (.) ، وموسى (.)، ومعين (.) بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني بترويج العملة الوطنية المزيفة وفقا لأحكام المادة / 21 / عقوبات اقتصادية بدلالة المادة / 34 / منه والمادتين / 430 و 433 / عقوبات عام بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين والغرامة لكل منهم / 2000 / ليرة سورية لصالح الخزينة العامة وتطبيق أحكام قانون العفو العام رقم / 17 / لعام / 2000 / . و تشميل كل من العقوبة المانعة للحرية والغرامة المفروضة بحقهم بمقدار الثلث وفقا لقانون العفو العام المذكور أعلاه الخ . وحيث أنه ثابت بأوراق الدعوى ومن القرار المخاصم صدور القرار رقم ( 500 / 510 ) تاريخ 11 / 11 / 2001 عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض بذات القضية والذي يفهم منه أنه انتهى إلى تصديق القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي لجهة ثبوت الجريمة غير أن النقض جاء لناحية أن المحكمة لم يتبين سبب رفعها للعقوبة عن حدها الأدنى ولم ترد على طلب منح ا الأسباب المخففة التقديرية . ومن حيث أن الأسباب المثارة بأسباب المخاصمة تتعلق من حيث المجادلة بعدم ثبوت الجرم بحق طالبي المخاصمة وان هذه الناحية غير وارد البحث بها بعد صدور القرار الناقض الأول رقم (500 / 510 ) لعام / 2001 / المشار إليه آنفا والذي لم يخاصم مدعي المخاصمة به والذي نقض القرار لناحية معينة ثم معالجتها أصولا . ومن حيث أن القرار الناقض واجب الإتباع من قبل ذات الغرفة التي صدر عنها لدى محكمة النقض وللمحكمة التي يقرر نقض قرارها . وحيث أن مدعي المخاصمة لم يخاصم الهيئة مصدرة القرار الناقض مما يتعين رد الدعوى شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا