• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على مدعي المخاصمة أن يخاصم الهيئة مصدرة القرار الناقض إضافة إلى الهيئة التي يعتبرها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم ذلك أن القرار الناقض ملزم

القرار الناقض ملزم للهيئة التي أصدرته ولما يليها من هيئات، ولذلك لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يختصم المدعي الهيئة مصدرة القرار الناقض مع الهيئة المنسوب إليها الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

على مدعي المخاصمة أن يخاصم الهيئة مصدرة القرار الناقض إضافة إلى الهيئة التي يعتبرها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم ذلك أن القرار الناقض ملزم محكمة النقض التي أصدرته ولأي هيئة تأتي من بعدها المناقشة: في الشكل :من حيث أن مدعي المخاصمة تقدم بدعواه بطلب إبطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض للمرة الثانية حيث أنه سبق للغرفة المخاصمة أن نظرت بذات القضية و أصدرت حكمها رقم أساس 3021 ورقم 1705 تاريخ 17 / 10 / 2001 وقررت نقض القرار . ومن حيث أن القرار الناقض واجب الاتباع وملزم لذات الغرفة التي أصدرته لدى محكمة النقض وللمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وأنه يقتضي مراعاة القرار الناقض عندنا يطعن فيه للمرة الثانية . وحيث أن المدعي لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره لإبطاله حتى لا يكون ملزما للمحكمة فيما بعد وسكت عن ذلك وتابع دعواه حتى صدور القرار الثاني موضوع هذه المخاصمة والذي التزم بالقرار النقض . وحيث أنه وفقا لما سلف بيانه فإنه كان على المدعى أن يختصم هيئة المحكمة السابقة التي أصدرت الحكم الناقض بالإضافة إلى القرار المخاصم وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة في العديد من قراراتها مما يقتضي رد الدعوى شكلاً لعدم مخاصمة القرار الناقض . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً