• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على مدعي المخاصمة ابتداءً أن يخاصم القرار الناقض مباشرة بعد صدوره لإبطاله حتى لا يكون ملزماً للمحكمة فيما بعد وإن سكوته عن ذلك ومتابعته

القرار الناقض متى صدر في الخصومة وجب على الخصم الذي يروم مخاصمته أن يطعن عليه مباشرة لإبطاله؛ فإن سكت عنه وتابع الخصومة حتى صدر قرار لاحق التزم بالقرار الناقض، لم يجز له أن يخاصم القرار اللاحق وحده، وترد دعواه شكلاً لعدم اختصام القرار الناقض.

نص الاجتهاد

يجب على مدعي المخاصمة ابتداءً أن يخاصم القرار الناقض مباشرة بعد صدوره لإبطاله حتى لا يكون ملزماً للمحكمة فيما بعد وإن سكوته عن ذلك ومتابعته لدعواه حتى صدور القرار الثاني موضوع هذه المخاصمة الذي التزم بالقرار الناقض يجعل دعوى المخاصمة التي يقدمها بمواجهة القرار الثاني مردودة شكلاً المناقشة: في الشكل:من حيث أن مدعى المخاصمة تقدم بدعواه يطلب إبطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض للمرة الثانية حيث أنه سبق للغرفة المخاصمة أن نظرت بذات القضية و أصدرت حكمها رقم / 1204/ تاريخ 8 / 10 / 2001 بالدعوى أساس / 1029 / لعام / 2001 / في معرض النظر بالطعن المقدم من 2001 قبل السيد المحامي العام في حلب وقررت نقض القرار المطعون فيه. وحيث أن القرار الناقض واجب الإتباع لذات الغرفة التي أصدرته في محكمة النقض وللمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وأنه يقتضي مراعاة القرار الناقض عندما يطعن فيه للمرة الثانية. وحيث أن المدعي لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره لإبطاله حتى لا يكون ملزما للمحكمة فيما بعد وسكت عن ذلك وتابع دعواه حتى صدور القرار الثاني موضوع هذه المخاصمة الذي التزم بالقرار الناقض. وحيث أنه وفقا لما سلف فأنه كان على المدعى أن يختصم هيئة المحكمة السابقة التي أصدرت الحكم الناقض بالإضافة للقرار المخاصم وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة في العديد من قراراتها ه. ع ) 273 / 207 ) لعام / 2000 / مما يقتضي رد الدعوى شكلا لعدم مخاصمة القرار الناقض. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً