محاضر الضبط المنظمة من الضابطة العدلية أو مساعدي النائب العام في الجنح والمخالفات ليست بمنأى عن إثبات العكس متى كان القانون يجيز إثباتها بالبينة الكتابية أو بالشهود.
يجوز إثبات عكس الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية أو مساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها بالبينة الكتابية أو بواسطة الشهود.