• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها واعتماد الدليل الذي تركن إليه تكوين قناعتها

حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب أن يستند الحكم إلى دليل يقيني غير متناقض ولا مثير للريبة، حتى لو كان هذا الدليل اعترافاً قضائياً، متى تعلق الأمر بجريمة جنائية.

نص الاجتهاد

وان كان الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها واعتماد الدليل الذي تركن إليه تكوين قناعتها بالحكم إلا أن هذا مقيد بوجوب أن يكون الدليل المستند إليه الحكم قاطعا بعيدا عن الشك والريبة لا يحمل في طياته أي تناقض حتى وان كان اعترافا قضائيا من قبل من أسند إليه الجرم إذا كان الأمر ينصرف إلى جريمة جنائية