• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الناقض في القضية واجب الإتباع لذات الغرفة مصدرته وللمحكمة التي تقرر

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تُبيَّن أوجهها وأدلتها ويُربط بها ما يؤيدها من أوراق تكون قد أُبرزت في الدعوى الأصلية، وإلا تعذر على الهيئة بسط رقابتها على مدى سبق عرضها. والقرار الناقض في القضية يظل واجب الإتباع للغرفة التي أصدرته وللمحكمة التي صدر عنها القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

القرار الناقض في القضية واجب الإتباع لذات الغرفة مصدرته وللمحكمة التي تقرر نقض قرارها المطعون فيه المناقشة: في الشكل :نصت المادة / 491 / أصول محاكمات مدنية على تشميل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها ، وان الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم.وحيث أنه جاءت بعض الوثائق غير مصدقة منها : 1 – الكتاب رقم / 14099 / تاريخ 17 / 3 / 1993 الموجه إلى النيابة العامة العسكرية ، قسم الكتاب الموجود. 2 – ورقة ضبط بإفادة عادل عقل / احمد يوسف أمام الشرطة العسكرية. 3 – ورقة ضبط بإفادة عقل احمد يوسف أمام الشرطة العسكرية. 4 – ورقة ضبط بإفادة حسين محمد حمود أمام الشرطة العسكرية (طالب المخاصمة). ه ورقة ضبط بإفادة محمد احمد حمود أمام الشرطة العسكرية. 6 – ورقة ضبط بإفادة المدعوة فاطمة محمد شلهوم أمام الشرطة العسكرية. 7 – ورقة ضبط بإفادة المساعد محمد يوسف أمام الشرطة العسكرية. وحيث أن عدم ذكر أن الوثائق سبق إبرازها أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع المخاصمة. يضاف إلى ذلك إن القرار الناقض في القضية واجب الإتباع لذات الغرفة مصدرته وللمحكمة التي تقرر نقض قرارها المطعون فيه. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يخاصم الهيئة مصدرة القرار الناقض في القضية رقم أساس / 705 / عسكري ورقم قرار / 662 / تاريخ 26/ 9 / 1996 الصادر بمعرض الطعن بأمر خطي من قبل السيد وزير الدفاع بصفته الواجب الإتباع لدى الهيئة مصدرة القرار المخاصم و إنما اكتفى بمخاصمة القرار الثاني الصادر عن محكمة النقض مما يستوجب رد الدعوى شكلا لما سبق بيانه. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الشكوى شكلا