• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الأساس في واقعة الدعوى المعروضة عليها لناحية ارتكاب أحد أطراف الدعوى لجرم الاحتيال أن تحدد ما هي الأفعال والتصرفات التي ارتكبها

لا تقوم جريمة الاحتيال إلا بثبوت أفعال احتيالية محددة منسوبة للمدعى عليه تُكوّن عناصر الجرم؛ أما النزاع الناشئ عن عقد بيع من دون ثبوت هذا السلوك فيبقى نزاعاً مدنياً من اختصاص المحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

على محكمة الأساس في واقعة الدعوى المعروضة عليها لناحية ارتكاب أحد أطراف الدعوى لجرم الاحتيال أن تحدد ما هي الأفعال والتصرفات التي ارتكبها المدعى عليه حتى تشكل أفعاله جرم الاحتيال خاصة بوجود عقد بيع بين طرفي الدعوى فإذا لم يثبت ارتكاب المدعى عليه لأي فعل شكل جرم الاحتيال فإن على محكمة الأساس اعتبار الخلاف بين الطرفين هو خلاف مدني خال من العنصر الجزائي والمحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع.