كل سلوك فاضح يقع علناً على مرأى من الناس ويعدّ ماسّاً بالآداب العامة ينهض به التجريم الجزائي ولو تمثل في قبلة بين شاب وفتاة.
ممارسة القبل بين الشباب والبنات على مرآى من الناس معاقب عليه قانوناً ويعتبر هذا الفعل هو جرم تعرض للآداب العامة .