• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممارسة القبل بين الشباب والبنات على مرآى من الناس معاقب عليه قانوناً ويعتبر هذا الفعل هو جرم تعرض للآداب العامة

كل سلوك فاضح يقع علناً على مرأى من الناس ويعدّ ماسّاً بالآداب العامة ينهض به التجريم الجزائي ولو تمثل في قبلة بين شاب وفتاة.

نص الاجتهاد

ممارسة القبل بين الشباب والبنات على مرآى من الناس معاقب عليه قانوناً ويعتبر هذا الفعل هو جرم تعرض للآداب العامة .