• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع هي الخصم الصحيح في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أحد عناصر المخابرات العسكرية أثناء الخدمة

إذا كان المضرور من عناصر المخابرات العسكرية، فإن وزارة الدفاع تكون الخصم الصحيح في دعوى التعويض عن الإصابة الناشئة عن الخدمة. وإغفال المحكمة الرد على دفعٍ منتجٍ، كالدفع بالتقادم متى كان يمكن أن يغيّر وجه الحكم، ينهض سبباً للخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المخابرات العسكرية تعتبر تابعة لوزارة الدفاع والادعاء على السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه هو صحيح من أحد عناصر المخابرات العسكرية . المناقشة: حيث أن المدعي كان متطوعا في الجيش العربي السوري منذ عام/1988 ) وقد سرح من الخدمة بتاريخ 16/10/1994 وخلال فترة الخدمة تعرض لحادث بسبب الخدمة وقد أدى ذلك لإصابته بكسور مختلفة وبسبب هذه الإصابة تم تسريحه من الخدمة وقد تقدم بدعواه طالبا الحكم له بالتعويض المناسب بسبب إصابتهوحيث أن الادعاء تم بمواجهة السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه باعتبار أن المدعي هو أحد عناصر فرع المخابرات العسكرية . وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي كان من عناصر المخابرات العسكرية بالقامشلي وليس له علاقة بأوراق المخابرات العامة والدليل على هذا الأمر الإداري رقم (2205/10) تاريخ 1/10/1944 الصادر من هيئة أركان الجيش و القوات المسلحة لذا فمخاصمة المدعي للسيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه جاء في محله لقانوني . وحيث أن الحادث وقع مع المدعي بتاريخ 22/9/1991 في أن الدعوى أقيمت بتاريخ 7/10/1997 وحيث أن دعوى المدعي تستند إلى طلب تعويض من عمل غير مشروع وهذه الدعوى تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه المادة/173/أصول مدنية . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار موضوع لم تبحث في الدفع المتعلق بالتقادم و لم تناقشه وحيث أن التفات المحكمة عن الدفوع المنتحة والتي إن بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم . " قرار نقض – المخاصمة – رقم 70 قرار لعام 1998 " وحيث أن تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما . " قرار نقض المخاصمة قرار لعام 1998 " لهذا تقرر بالاتفاق :1 – قبول الدعوى موضوعاً2 – إبطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية