المصلحة وصحة الخصومة من شروط قبول الدعوى ومتعلقات النظام العام؛ فإذا انتفت المصلحة أو اختلت الخصومة وجب رد الدعوى شكلاً ولو من تلقاء المحكمة. ولا يُقبل الطعن إلا ممن كانت له مصلحة ومركز قانوني يبرر الطعن، ويُردّ الادعاء المتقابل إذا لم يثبت قيام الخطأ أو سنده القانوني.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المصلحة هي المرتكز الرئيسي الأول التي يستند إليها في الدعوى فإذا انتفت المصلحة أضحت الدعوى مستوجبة الرد شكلاً . المناقشة: في الشكل :حيث أن وقائع القضية تشير إلى أن رغداء (.) ادعت أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بطلب تثبيت شرائها للدكان موضوع الدعوى من قبل البائع محمود (.) . وقد تدخل بالدعوى كلاً من حسن (.) وموفق (.) للأسباب الواردة في طلبي تدخلهما طالبين رد دعوى المدعية فأصدر القاضي البدائي قراره برد دعوى المدعية وقبول التدخل موضوعاً ولدى استئناف القرار من قبل رغداء (.) قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 1997/5/12 تثبيت شراء المدعية للدكان ورد طلبي التدخل وقد طعن المتدخلان زيدان ودهمان أمام محكمة النقض فقررت محكمة النقض بقرارها 1956/1754 لعام 1999 رفض الطعنين. وقد تقدم حسن (.) بدعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 219/346 تاريخ 2001/9/19 بإبطال قرار محكمة النقض المخاصم فتقدم موفق (.) بدعوى الانعدام هذه وحيث أن دعوى الانعدام قدمت ضد المدعى عليهم حسن زيدان ديب والسادة القضاة محمد صالح بيرقدار وعلي الآغا وجوزيف دقي وبمواجهة رغداء (.) وصبيحة قاسم الصادق ونجاح اللحام ورفاقها والسيد الوزير العدل . وحيث أن المدعي لم يختصم القضاة السادة حنا عبد النور وغسان القاضي ومحمود سليمان وأحمد طارق قدور ويوسف الريابي و كمال عويدات وإبراهيم عيسى . وحيث أن المدعي طلب تصحيح الخطأ الكتابي بإضافة أسماء السادة القضاة كمدعى عليهم وكانت المحكمة هي التي أخطأت دون أن يتقدم بطلب عارض يتضمن تصحيح الخصومة وبهذا فالخصومة غير صحيحة بالدعوى و هي من متعلقات النظام العام . وحيث أن إضافة لهذا القرار المطلوب لمصلحة المدعي نفس الذي سبق له وطعن أمام محكمة النقض والتي قضت برفض طعنه فيكون قرار الهيئة العامة بإبطال قرار محكمة النقض المخاصم جاء لصالح المدعي طالب الانعدام وهذا ما ينفي المصلحة بالادعاء وبالتالي فالطعن في الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه . وحيث أن المدعي ذاته تقدم باستدعاء إسقاط حقه وتنازله عن الدعوى بموجب استدعائه المؤرخ 2004/1/19 . وحيث أن الادعاء بالتقابل المقدم من رغداء (.) جدير بالقبول في حال توافر الشروط الشكلية لقبول دعوى المدعي مرفق دهمان .وحيث أن الادعاء المتقابل ليس فيه ما يصم الهيئة المخاصمة بارتكاب بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فالادعاء المتقابل فقد مستنده ويستوجب الرد . وحيث أن التحقق من صحة الخصومة ومن توفر لمصلحة بالادعاء من متعلقات النظام العام لهذا تقرر بالاتفاق : -1 رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولانتفاء المصلحة بالادعاء ورد الدعوى المتقابلة بعدم الثبوت.