• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعادة المحاكمة طريق استثنائي لا تُقبل إلا لقيام إحدى الحالات التي حددها القانون حصراً

إعادة المحاكمة لا تُسمع إلا لسببٍ منصوصٍ عليه حصراً، ويجب على طالبها أن يثبت انطباق حالةٍ قانونيةٍ محددة من حالات الغش أو التزوير أو الشهادة الكاذبة أو حجب الأوراق المنتجة أو الحكم بما لم يُطلب أو التناقض في المنطوق أو نقص الأهلية أو صدور حكمين متناقضين؛ أما مجرد مناقشة قناعة المحكمة أو إعادة سرد وق...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن حالة دعوى إعادة المحاكمة هي على الشكل التالي:أن يكون قد وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. إذا اقر الخصوم بتزوير أوراق بني عليها الحكم أو إذا قضي بتزويرها. إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضى بأنها كاذبةحصول المدعي بدعوى إعادة لمحاكمة على أوراق منتجة تبين أن خصمه قد حال دون إبرازها.إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصم أو بأكثر مما طلبهإذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعضإذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهليةإذا صدر بين الخصوم بذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان المناقشة: في الشكل :لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعي بحق استثمار و فروغ المحل الذي يشغله المدعى عليه في محله كل آب بجلب نظرا لان الاتفاق تم بينهما على شراء العقار /1428 خان بجلب وتسجيل نصفه للمدعى عليه مقابل تنازل الأخير عن استثمار المحل المدعى به. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى و أيدتها محكمة الاستئناف بذلك ومن ثم قرار محكمة النقض الثاني وعندما تقدم المدعي المذكور بدعوى المخاصمة قرار نقض صدر حكم الهيئة العامة 148/ ومن حيث أن المادة /241/ أصول محاكمات حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية وهي أن يكون قد وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو إذا اقر الخصوم بتزوير أوراق بني عليها الحكم أو قضي بتزويرها أو على شهادة شاهد قضى بأنها كاذبة أو حصل على أوراق منتجة بأن خصمه قد حال دون إبرازها إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو إذا صدر بين الخصوم بذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان. ومن حيث أن أي من هذه الحالات غير متوفرة في دعوى المدعي التي حشر فيها وقائع الدعوى وملابسات النزاع ومراحل التقاضي وكان دعوى إعادة المحاكمة استمرار الخصومة قائمة أو طريقا للطعن وهذا غير جائز قانوناً لان ما يثيره المدعي عبارة عن مجادلة المحكمة التي تعاقبت على النظر في الدعوى بقناعتها التي استمدتها مما بسط أمامها من بينات ودفوع. لما كان ذلك فان عوامل قبول الدعوى شكلاً غير متوفرة. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى