• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الناقض يلزم ذات الغرفة والغرفة المصدرة للحكم المطعون فيه ما لم يخالف نصاً قانونياً أو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

القرار الناقض يحوز حجية إلزامية على ذات الغرفة التي أصدرته وعلى الغرفة المصدرة للحكم المطعون فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا تعارض مع نص قانوني أو مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، كما أن دعوى المخاصمة لا تستقيم شكلاً دون بيان أسبابها وأدلتها وإرفاق مستنداتها.

نص الاجتهاد

أن القرار الناقض واجب الإتباع من ذات الغرفة الذي صدر عنها وللغرفة المصدرة القرار المطعون فيه وليس لهما التحرر منه ما دام لم يخالف نص قانوني أو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في المناقشة والقانون : من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ومن ثم قبولها موضوعا وإبطال القرار المخاصم وإلزام المدعى عليهم بدفع عشرة آلاف ليرة سورية تعويضا للمدعية وإلزامهم بالرسوم والمصاريف .نصت المادة / 491 / فقرة / 2 / على أنه يجب أن يشمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها . ومن حيث أن استدعاء دعوى المخاصمة لم يتضمن سوى لسرد الوقائع الدعوى والقرارات الصادرة بين طرفي الدعوى . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم ناقشت موضوع الإيصال بشكل قانوني سليم وردت على كافة الدفوع فجاء قرارها منسجما مع القرار الناقض بالقضية رقم أساس / 2960 / ورقم قرار / 2916 / تاريخ 18 / 12 / 2000 والذي لم المخاصمة هيئة المحكمة مصدرة القرار المخاصم ذلك أن القرار الناقض كما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة على أنه واجب الاتباع من ذات الغرفة الذي صدر عنها وللغرفة المصدرة القرار المطعون فيه وليس لهما التحرر منه ما دام لم يخالف نص قانوني أو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض . ومن حيث أن ما جاء بدعوى مدعي المخاصمة بما نسب للهيئة المخاصمة خطأ أ فهو لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ولا حتى للخطأ العادي مما يقتضي رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً