• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المنقوض يزول أثره ولا يبقى محل لمناقشته في دعوى المخاصمة

زوال القرار القضائي بنقضه يمنع التمسك بمضمونه أو مناقشته في خصومة لاحقة، ودعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن بياناً محدداً وواضحاً لأوجه المخاصمة والخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى القضاة.

نص الاجتهاد

بمجرد قيام محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف فإنه لم يعد له أي وجود وبالتالي لم يعد هناك داعي من مناقشته. المناقشة: في الوقائع :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة عمر إبراهيم علاء الدين و هو المدعي أصلاً بالدعوى موضوع القرار المخاصم الذي تقدم بدعواه إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية طالباً التملك بالالتصاق بجزء من عقار الجهة المدعى عليها ( الأوقاف ) تأسيساً على أنه قد بني على الجزء المتجاوز عليه من عقار المدعى عليه بحسن نية . أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها برد الدعوى ، و لدى استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بفسخ القرار المستأنف و الحكم للمدعي وفق دعواه و عند الطعن بالقرار أمام محكمة النقض صدر حكمها بنقض القرار لعدم وضع إشارة الدعوى ، و بعد تجديد الدعوى أمام الاستئناف أصدر حكمها بتصديق القرار المستأنف المتضمن رد الدعوى ، و قد صدقت محكمة النقض قرار الاستئناف بقرارها المخاصم فكانت دعوى المخاصمة المنظورة أمام هذه الهيئة العامة التي يهدف منها قبول الدعوى شكلاً و وقف التنفيذ و من ثم قبولها موضوعاً و إبطال القرار وإلزام المدعى عليهم بالتعويض . ومن حيث أنه إذا لم ينسب مدعي المخاصمة أي خطأ للهيئة المختصمة و اكتفى بسرد مراحل النزاع يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة الذي أوجبته الفقرة الثانية من المادة / 491 أصول مدنية مما يقضي إلى رد الدعوى شكلاً . نقض مخاصمة أساس / 80/ قرار /556/ تاريخ 1996/90/30حيث أن مدعي المخاصمة لم يحدد بشكل واضح ودقيق لأوجه المخاصمة وإنما جاءت الأسباب عبارة سرد لمراحل النزاع بدء من شراء الأرض وانتهاء بصدور القرار المخاصم يضاف إلى ذلك أن ما أورده من أسباب لا ترقى إلى رمي الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيم وإن القرار الاستئنافي قد تم نقضه من قبل محكمة النقض وبنقضه أصولاً لم يعد له أي وجود وبالتالي لا يعد ما جاء فيه واجباً مناقشته. ومن حيث أن اعتماد القرار المخاصم في إصدار القرار المخاصم على أحكام القرار 188 / ل.س العام /1926/ والأحكام المادة // منه جاء في محله القانوني السليم . ومن حيث أن نفى حسن النية استنادا إلى قيود السجل العقاري الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير كاف بذاته لرد طلب التملك بالالتصاق ذلك لأن حدود ومساحة العقارات بهذه الحالة تكون واضحة وأكيدة والتعدي على عقار الجوار يوجد فيه قرينة قوية على سوء النية وإن إقامة البناء على مشهد من المالك ليس من شأنه أن يؤدي إلى توفر حسن النية على اعتبار أن الحقوق العينية المسجلة بالسجل العقاري لا تخول المستفيد منه حق التملك بالالتصاق . ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ عادي حتى يقال أنها ارتكبت الخطأ المهني الجسيم مما تغد دعوى المدعي واجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً