• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات القضائية القطعية التي تثبت الحق أو تنفيه لا يجوز مساس حجيتها حتى لو شابها مخالفة للنظام العام

متى صدر حكم أو قرار قطعي فاصلاً في ثبوت الحق أو نفيه، امتنع على أي محكمة التعرض له بالنقض أو الإهدار أو المراجعة، وتبقى حجّيته قائمة بوصفه قرينة قانونية قاطعة، حتى لو أُثير بشأنه مخالفته للنظام العام.

نص الاجتهاد

صدور قرارات قطعية عن القضاء لإثبات حق ما أو نفيه فإنه لا يجوز لأي محكمة مهما كانت درجتها أن تمس هذه القرارات أو أن تنال منها حتى ولو تضمنت مخالفة للنظام العام باعتبار أن هذه القرارات أضحت تمثل حقيقية لا يجوز المساس بها ولكونها قرينة قانونية قاطعة المناقشة: النظر في طلب المخاصمة والقرار :لما كان ثابت على أن طالب المخاصمة تقدم بدعواه المؤرخة في 15 / 9 / 2002 ضد المطلوب مخاصمتهم أمام محكمة الصلح المدنية لتثبيت العلاقة الإيجارية بدعوى متقابلة يطالبون به إخلاء العقار وطرده منه باعتباره غاصبا له ، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى بدمشق أصدرت قرارها المؤرخ في 31 / 12 / 2002 المتضمن : رد الدعوى لتثبيت العلاقة الإيجارية لعدم الثبوت. – إلزام المدعى عليه بالتقابل بمنع المدعية بالتقابل من الاستفادة من العقار موضوع الدعوى وتسليمه العقار لها خاليا من الشواغل و الشاغلين. ولما كانت المدعية طالبة المخاصمة تقدمت طعنها ضد هذا القرار للأسباب التالية : 1 – لا يجوز جمع دعوى الحيازة مع تثبيت العلاقة الإيجارية. 2 – الأحكام القطعية مخالفة للنظام العام لإقامتها على ميت. 3 – لقد خالف القرار القانون. 4 – القرار جاء خاليا من أسبابه. 5 – لقد جاء القرار منافيا لنفسه. 6 – جاء القرار غافلا دعوة الشهود. ولما كانت الغرفة المخاصمة وبعد تدقيقها للملف و أسباب الطعن قررت رفض الطعن للأسباب التي وردت بالقرار. ولما كانت المدعية لم تقتنع بالقرار فتقدمت بهذه الدعوى ناسبه للقرار بالخطأ المهني الجسيم. ولما كان هذا الخطأ يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالملف.ولما كان من الثابت أن نزاعا سابقا قام بين الطرفين حول علاقة طالب المخاصمة بهذا العقار وقد أصدر القضاء قراراته المبرمة التي تدل على عدم وجود آية علاقة وأن يد المدعية طالبة المخاصمة يد غاصبة وغير مشروعة وان إشغالها لهذا العقار كان بدون حق ويستحق عليه أجر المثل. ولما كانت هذه القرارات القطعية أثبتت عدم مشروعية وضع اليد. ولما كانت هذه القرارات لا يجوز النيل منها حتى ولو تضمنت مخالفة للنظام العام باعتبارها تمثل حقيقية لا يجوز المساس بها ولكونها قرينة قانونية قاطعة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. ولما كان استناد المحكمة إلى اجتهادات محكمة النقض لا يجوز القول فيه أنه تشكل خطاً مهنيا جسيما ولما كانت الورقة المنسوبة إلى المالكين السابقين والتي يعود تاريخها ل / 2000 / فإن هذه الوثيقة لا تسعف المدعية في شيء طالما أنها يعود تاريخها إلى ما قبل الأحكام القضائية القطعية ، وإذا كان الأمر بهذه الصورة فإن الدعوى لا تتوافر فيها الشرائط المقبولة من حيث عدم ثبوت الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر ووفق مطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً