• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الناقض ملزم للغرفة التي صدر عنها وللمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض

إذا صدر قرار ناقض في ذات الدعوى، لزم اتباعه من الغرفة التي أصدرته ومن المحكمة التي تناولت الحكم المطعون فيه، ويقتضي إسقاط أثره أو منازعته الطعن في القرار الناقض ذاته. ودعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا لم تُبيَّن فيها أوجه الخطأ المهني الجسيم بياناً محدداً ومؤيداً بالأدلة.

نص الاجتهاد

إن القرار الناقض ملزم للغرفة التي صدر عنها وللمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم ومن ثم قبولها موضوعا وأبطال الحكم وإلزام المدعي عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف. من حيث إن محكمة الدرجة الأولى كانت أصدرت حكمها بالقرار / 270 / تاريخ 18 / 01 / 1997 بداية الجزاء الثانية بريف دمشق قضي الحكم بحبس مدعي المخاصمة وبالغرامة وبدفع مبالغ / 200 / آلف ليرة سورية مع الفائدة والتعويض ثم صدر قرار محكمة الاستئناف وطعن به . وحيث أنه من الثابت بإضبارة الدعوى إن القضية موضوع الدعوى صدر فيها عدة قرارات عن محكمة النقض الغرفة الجنحية :1 – القرار رقم / 1521 / أساس /2079 / تاريخ 26 / 3 / 2002 وهو القرار المخاصم .2 – القرار رقم / 4325 / أساس / 6158 / تاريخ 16 / 5 / 1999 نقض القرار لناحية الشكلية .3 – القرار رقم / 13404 / أساس / 11973 / تاريخ 15 / 11 / 2000 المتضمن نقض القرار . ومن حيث أن القرار الناقض ملزم للغرفة التي صدر عنها وللمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض . وحيث انه كان على مدعي المخاصمة أن يخاصم القرار الناقض رقم / 13404 / لعام / 2000 / ليحول دون إلزام ذات الغرفة بحجته ولزوم إتباعه وان عدم سلوكه طريق المخاصمة القرار الناقض و الاكتفاء بمخاصمة القرار الأخير يجعل من دعوى مدعي المخاصمة واجبة الرد شكلا .يضاف إلى ذلك انه لابد من توضح الجهة المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم التي ارتكبتها الهيئة المختصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء وإبراز الوثائق المؤيدة لدعواه مصدقة أصولا .وحيث أن مدعي المخاصمة لم يحدد بشكل دقيق أوجه مخاصمة للفرار المخاصم وإنما جاءت أسبابه سرداً لوقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات . ومن حيث إن قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ولا خطأ عاديا ما دام الدليل الذي قنعت فيه يكفي لحمل النتيجة التي توصلت إليها ، وان القرار المخاصم جاء محمولا على أسبابه وان الأسباب المثارة لا تنال منه ولا ترقى إلى نسبة الخطأ المهني الجسيم للهيئة المخاصمة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً