• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الأدلة من الصلاحية المطلقة لمحكمة الأساس وإن قيام محكمة الأساس عند إصدار حكمها بتعداد الأدلة التي اطلعت عليها وثبت لها

سلطة محكمة الأساس في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها سلطةٌ موضوعيةٌ مطلقة، ومتى استند حكمها إلى أدلةٍ وقرائنَ تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن تصديق ذلك الحكم لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة من الصلاحية المطلقة لمحكمة الأساس وإن قيام محكمة الأساس عند إصدار حكمها بتعداد الأدلة التي اطلعت عليها وثبت لها أن هذه الأدلة تؤكد ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة له فالقرار الذي صدق حكم محكمة الأساس يكون بمحله القانوني ولا يشوبه أي خطأ مهني جسيم المناقشة: في القضاء :حيث أن الثابت من خلال التحقيقات الجارية بالدعوى وبالوثائق والمستندات المتوفرة فيها أنه بتاريخ 12 / 7 / 2001 ألقت إحدى دوريات الأمن العسكري باللاذقية القبض على المتهم كفاح (.) بعد مصادرة ثلاث سيارات من أنواع مختلفة من منزله في منطقة القرداحة إضافة إلى بندقية حربية وذلك لأن المذكور مطلوب لأكثر من جهة أمنية وبناء على شكوى من المدعو محمد على (.) واعترافات أولية من المدعو عمار.) تفيد أن المتهم كفاح (.) اشترك معه في أعمال التهريب وسرقة السيارات ، ولدى التحقيق الأولي معه اعترف المتهم كفاح (.) بقيامه بأعمال التهريب وسرقة السيارات. وحيث أن التحقيقات الجارية من عدة مراجع وجهات أمنية مع طالب المخاصمة أكدت ارتكاب المذكور جرائم سرقة السيارات سواء مباشرة من قبله أو بواسطة من يعمل لحسابه إضافة لثبوت ارتكابه باقي الجرائم المسندة إليه. وحيث أن القرار موضوع عدد الأدلة والمستندات التي تدين المتهم كفاح (. وخلص القرار إلى سلامة ما ذهبت إليه محكمة الأمن الاقتصادي في الحكم على المتهم المذكور لوضوح الأدلة. وحيث أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه له أسانيده في الدعوى ومؤيد بالوثائق وبما هو متوفر في القضية. وحيث أن تفسير القانون والخطأ فيه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ، وكذلك تقدير الأدلة وما ورد في التحقيقات والآخذ من أقوال الشهود ومن ثم استجوابه في القضية بما يشكل قناعة المحكمة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما وحيث أن دعوى المخاصمة تفتقر إلى الأدلة المؤيدة لها. لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى موضوعاً 2 – إلغاء قرار وقف التنفيذ