لا تقوم الجريمة ولا تثبت المسؤولية الجزائية إلا بثبوت القصد الجرمي، وعلى محكمة الموضوع أن تناقشه صراحةً وأن تستظهره بدليل مستقل في أسباب حكمها.
القصد الجرمي الجنائي هو عنصر أساسي من عناصر الجريمة وركن من أركانها فهي تتم بوجوده وتنتفي بانتفائه وهذا ما يجب على محكمة الأساس أن تتحدث عنه في قرارها بشكل واضح وتقيم الدليل عليه بصورة مستقلة