• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتفات عن وثيقة مقدمة في الدعوى بالرغم من أهميتها يشكل خطأ مهنيا جسيما بحسب ما أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض

يُعدّ التفات المحكمة عن مناقشة وثيقة جوهرية مقدمة في الدعوى، رغم أهميتها، قصوراً جسيماً في التعليل وخطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض الحكم إذا كان من شأن الوثيقة التأثير في الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

الالتفات عن وثيقة مقدمة في الدعوى بالرغم من أهميتها يشكل خطأ مهنيا جسيما بحسب ما أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض