• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتم تبليغ الأوراق إلى الشخص نفسه، فإن تعذر فإلى وكيله أو مستخدمه أو الساكن معه، وإلا فإلى المختار مع إلصاق بيان على باب الموطن

لا يصح التبليغ إلا وفق الترتيب القانوني المحدد: إلى الشخص المطلوب تبليغه أولاً، ثم إلى وكيله أو مستخدمه أو الساكن معه عند تعذره، فإن لم يوجد من يصلح أو امتنع الموجود عن الاستلام وجب تسليم الورقة إلى المختار مع إلصاق بيان على باب الموطن.

نص الاجتهاد

إن القانون أوجب أن تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه فإذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار ويلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار