تصرف المستأجر في المتجر لا يحتج به على المؤجر إلا إذا ورد على كامل عناصر المتجر المؤجرة على نحو يشمل المكان والبضاعة، لأن الاقتصار على جزء من المأجور أو على الرفوف دون البضاعة يُكيَّف كتأجير من الباطن أو من الغير غير نافذ في مواجهة المؤجر.
بيع المتجر من قبل المستأجر لا ينفذ بحق المؤجر إلا إذا شمل كامل المأجور البضاعة والمكان أما إذا اقتصر على المأجور والرفوف دون البضاعة فيعتبر تأجيرا من الغير وغير نافذ بحق المؤجر