• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقد التأمين يسري مفعوله على المتعاقدين (المؤمن والمؤمن له) ولا يسري مفعوله على الطرف المتضرر بالنسبة للشروط الخاصة التي ترد فيه ويبقى

تسري الشروط الخاصة في عقد التأمين على أطرافه فقط، ولا تمتد إلى الغير المتضرر، ولشركة التأمين الرجوع على المؤمن له مدنياً عند مخالفة الشروط متى وُجد السند القانوني. ويشمل التعويض عن ضرر السيارة المادي ما ينشأ عن التوقف عن العمل وتدني قيمتها إذا كانا من آثار الإصابة.

نص الاجتهاد

إن عقد التأمين يسري مفعوله على المتعاقدين (المؤمن والمؤمن له) ولا يسري مفعوله على الطرف المتضرر بالنسبة للشروط الخاصة التي ترد فيه ويبقى لشركة التأمين حق ملاحقة المؤمن له أمام القضاء المدني عن كل ما يخالف شروط ذلك العقد إن كان لذلك وجه قانوني. وحيث أن تعويض التوقف عن العمل وتدني قيمة السيارة يعتبر من قبيل التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة من جراء إصابتها ولا موجب لأن يرد ذلك في عقد التأمين.