• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي

توقيع رئيس المحكمة على ضبوط الجلسات من متطلبات صحة إجراءات المحاكمة، فإذا تخلف كان الإجراء باطلاً ويُعتدّ بالبطلان من تلقاء المحكمة لتعلقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة تلقائيا لأنه من متعلقات النظام العام