توقيع رئيس المحكمة على ضبوط الجلسات من متطلبات صحة إجراءات المحاكمة، فإذا تخلف كان الإجراء باطلاً ويُعتدّ بالبطلان من تلقاء المحكمة لتعلقه بالنظام العام.
عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة تلقائيا لأنه من متعلقات النظام العام