تقدير قيمة السيارة بالخبرة يقتضي وجودها وقابليتها للمعاينة وقت الكشف، بحيث تتمكن المحكمة من رقابة الخبرة على أساس المشاهدة الحسية للمحلّ. فإذا انتفى ذلك بسبب التصرف بالسيارة أو عدم تقديمها للكشف، كانت الخبرة باطلة أو قاصرة ويُبنى عليها حكم مستوجب النقض.
إعادة تقدير قيمة السيارة بواسطة الخبرة الفنية من قبل المحكمة يوجب أن تكون السيارة موجودة وقابلة للمعاينة من قبل المحكمة والخبير ليتسنى له تقدير قيمتها على ضوء المواصفات التي هي عليها بتاريخ الكشف وتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الخبرة استنادا لمشاهداتها الحسية للشيء الجاري عليها الكشف إن التصرف بالسيارة وعدم تقديمها للمحكمة لإجراء الخبرة عليها يجعل هذه الخبرة مفتقرة لركن من اركانها الأساسية المناقشة: الموضوع والمناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة بصورة مؤقتة مما يؤدي إلى الاستيراد تهريبا وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة ولدى استئناف الطرفين للقرار المذكور أصدرت محكمة الاستنزاف بدرعا قرارها المطعون فيه والمتضمن تعديل الغرامة إلى مبلغ مائة وسبعة آلاف بعد أن تم تقدير السيارة بمبلغ 13000 فطعنت الإدارة بالقرار المذكور ومن حيث أن إعادة تقدير قيمة السيارة بواسطة الخبرة الفنية من قبل المحكمة بوجب أن تكون السيارة موجودة وقابلة للمعاينة من قبل المحكمة والخبرة ليتسنى له تقدير قيمتها على ضوء المواصفات التي هي عليها بتاريخ الكشف وتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الخبرة استنادا لمشاهداتها الحسية للشيء الجاري عليه الكشف إما و إن التصرف بالسيارة و عدم تقديمها للمحكمة الإجراء الخبرة عليها يجعل هذه الخبرة مفتقرة الركن من أركانها الأساسية الأمر الذي يجعل القرار القائم على هذه الخبرة معتلا ومستوجبا النقض. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه .