إذا أبرز المكلف مذكرة تصفية تتضمن استيفاء الرسم من الإدارة الجمركية، فإنها تقوم مقام الدليل الرسمي، ويكون عبء تنظيم السجل أو تسديده على عاتق إدارة الجمارك لا على المواطن.
مذكرة التصفية هي وثيقة رسمية وعدم تسديد السجل يقع على عاتق إدارة الجمارك وليس على المواطن المناقشة: الموضوع والمناقشة :أسند للمطعون ضده مخالفة جمركية هي مخالفة الاستيراد تهريبا للسيارة رقم 2162 جمارك هوندا موديل 983وحيث أن المحكمة الجمركية قضت بالتغريم و المساءلة و أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت وحيث أن الإدارة لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وكان يتضح من أوراق القضية أن المطعون ضده أدخل السيارة الكويتية بموضوع الدعوى للقطر بتاريخ 21/8/1992 ولمدة سنة وتعهد بإخراجها ضمن المدة القانونية. وحيث أن وكيل المطعون ضده أبرز مذكرة التصفية رقم 87139 تاريخ 25/9/1992 تتضمن استيفاء رسم الخروج من قبل إدارة الجمارك بدرعا وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر لجهة أن مذكرة التصفية هي وثيقة رسمية وإن عدم تسديد السجل يقع على عاتق إدارة الجمارك وليس على المواطن قرار رقم 611 تاريخ 28/4/1999 أساس 1237 ورقم 494 تاريخ 24/3/1999 أساس 1322 .وحيث أن القرار المطعون فيه ناقش وقائع القضية واستظهر أدلتها فإن ما انتهى إليه في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا.