إذا حضر الطاعن وشرعت المحكمة في المحاكمة من الجلسة الأولى، تعيّن عليها أن تبتّ في اعتراضه الشكلي قبل الاستمرار في نظر الدعوى.
على المحكمة ان تبت باعتراض الطاعن من الناحية الشكلية بعد حضوره والشروع بالمحاكمة من الجلسة الاولى .