إثبات سنّ المعتدى عليه يجب أن يستند إلى القيد المدني، وغيابه من الملف يعيب الحكم أو القرار المطعون فيه لقصور الإثبات في ركنٍ مؤثر.
القيد المدني هو الذي يبين سن المعتدى وخلو الملف منه ينال من القرارات المطعون فيه