• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيد المدني هو الذي يبين سن المعتدى وخلو الملف منه ينال من القرارات المطعون فيه

إثبات سنّ المعتدى عليه يجب أن يستند إلى القيد المدني، وغيابه من الملف يعيب الحكم أو القرار المطعون فيه لقصور الإثبات في ركنٍ مؤثر.

نص الاجتهاد

القيد المدني هو الذي يبين سن المعتدى وخلو الملف منه ينال من القرارات المطعون فيه