تقرير الطبيب الشرعي لا يُعوَّل عليه منفرداً لإثبات الواقعة متى كان ثبوتها مشروطاً بمضاهاة القيد المدني والتأكد من أنها سُجّلت خارج المدة القانونية.
تقرير الطبيب الشرعي لا يعمل به حتى يثبت إخراج قيد مدني أنها مسجلة خارج المدة القانونية