• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الطبيب الشرعي لا يعمل به حتى يثبت إخراج قيد مدني أنها مسجلة خارج المدة القانونية

تقرير الطبيب الشرعي لا يُعوَّل عليه منفرداً لإثبات الواقعة متى كان ثبوتها مشروطاً بمضاهاة القيد المدني والتأكد من أنها سُجّلت خارج المدة القانونية.

نص الاجتهاد

تقرير الطبيب الشرعي لا يعمل به حتى يثبت إخراج قيد مدني أنها مسجلة خارج المدة القانونية