لا يثبت اختصاص الجهة القضائية العليا بنظر إعادة المحاكمة إلا إذا كانت قد فصلت في الموضوع ذاته، أما الاكتفاء بتصديق القرار دون التصدي للموضوع فلا يكفي، ويترتب على ذلك بطلان القرار الصادر عن جهة غير مختصة وبطلان ما بني عليه.
إعلان مجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي اختصاصه للبت بطلب إعادة المحاكمة على الرغم من تصديقه قرار لجنة تحديد أجور العمل الزراعي فقط دون أن يتصدى للموضوع يجعل قراره والقرارات اللاحقة له باطلة لصدورها عن جهة غير مختصة وما بني على باطل فهو باطل