• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أمضى المحكوم عليه أكثر من ثلاثة أرباع المدة وأبرز بيانا يشعر بأنه قد أصلح نفسه يستوجب وقف الحكم النافذ بحقه إذا توفرت الشروط التي نص

استحقاق المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يتوقف على تحقق شرطين مجتمعين: أن يكون قد أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأن يقدّم ما يفيد إصلاح نفسه، مع توافر سائر الشروط التي أوجبها القانون.

نص الاجتهاد

إذا أمضى المحكوم عليه أكثر من ثلاثة أرباع المدة وأبرز بيانا يشعر بأنه قد أصلح نفسه يستوجب وقف الحكم النافذ بحقه إذا توفرت الشروط التي نص عليها القانون