يُردّ الطعن شكلاً متى خلا استدعاؤه من أسباب طعن محددة تُجرّح القرار المطعون فيه، وكان مجرد عرض للوقائع دون بيان وجه المخالفة أو الخطأ القانوني.
إذا كان استدعاء الطعن سردا لوقائع الدعوى دون أن يتضمن أي سبب يجرح القرار المطعون فيه فإنه يستوجب رد الطعن شكلا