• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الطعن أسباباً تنال من القرار المطعون فيه وإلا رُد شكلاً

يُردّ الطعن شكلاً متى خلا استدعاؤه من أسباب طعن محددة تُجرّح القرار المطعون فيه، وكان مجرد عرض للوقائع دون بيان وجه المخالفة أو الخطأ القانوني.

نص الاجتهاد

إذا كان استدعاء الطعن سردا لوقائع الدعوى دون أن يتضمن أي سبب يجرح القرار المطعون فيه فإنه يستوجب رد الطعن شكلا