إذا سبق الفصل في الحق ذاته، امتنع تجديد الادعاء به مرةً ثانية، ولا تُقبل الدعوى المكررة متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم أو من يقوم مقامهم.
لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين