الطعن الذي يقدمه غير ذي صفة يكون غير مقبول شكلاً، لأن الصفة من الشروط الأساسية اللازمة لصحة مباشرة طرق الطعن.
الطعن المقدم من شخص لا صفة له يرد شكلا