• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفرقة بين القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب والقرار الصادر من السلطة التأديبية الرئاسية مردها الى النصوص القانونية التي تنظم التأديب

التفرقة بين القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب والقرار الصادر من السلطة التأديبية الرئاسية مردها الى النصوص القانونية التي تنظم التأديب والى ما عناه المشرع بمجلس التأديب – عدم اشتراط التظلم من القرارات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب قبل الطعن فيها بالإلغاء – وجوب التظلم من القرارات الصادرة من...

نص الاجتهاد

التفرقة بين القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب والقرار الصادر من السلطة التأديبية الرئاسية مردها الى النصوص القانونية التي تنظم التأديب والى ما عناه المشرع بمجلس التأديب – عدم اشتراط التظلم من القرارات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب قبل الطعن فيها بالإلغاء – وجوب التظلم من القرارات الصادرة من السلطة التأديبية الرئاسية أمام الهيئة الإدارية التي أصدرته او الهيئات الرئيسية قبل الطعن فيها إحالة إلى الاستيداع من الجزاء التأديبية المخولة لمدير عام الجمارك طبقا للمادة 35 من القرار رقم 545 لسنة 1943 المتضمن النظام العائد لموظفي الجمارك في الإقليم السوري مجلس الضابطة الجمركية المحدث بمقتضي القانون رقم 50 لسنة 1959 – حلوله محل المدير العام للجمارك فيما كان يملكه من صلاحيات في اصدرا الجزاءات التأديبية – القرارات التأديبية الصادرة من هذا المجلس تعتبر قرارات تأديبية رئاسية لا قرارات صادرة من مجالس تأديبية – وجوب التظلم منها قبل الطعن فيها بالإلغاء