يشترط لصحة الحكم أن يصدر عن الهيئة التي اشتركت في المداولة فعلاً، وأن يوقّعه من شارك في إصدار القرار؛ فإذا وقع الحكم من قاضٍ لم يشترك في المداولة وقع خلل جوهري في تشكيل المحكمة وإجراءاتها.
توقيع أحد المستشارين على القرار رغم أنه لم يشترك في المداولة يشكل خللا قانونيا في إجراءات المحاكمة وفي تشكيل الهيئة