• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع مستشار على القرار دون مشاركته في المداولة يعيب إجراءات المحاكمة وتشكيل الهيئة

يشترط لصحة الحكم أن يصدر عن الهيئة التي اشتركت في المداولة فعلاً، وأن يوقّعه من شارك في إصدار القرار؛ فإذا وقع الحكم من قاضٍ لم يشترك في المداولة وقع خلل جوهري في تشكيل المحكمة وإجراءاتها.

نص الاجتهاد

توقيع أحد المستشارين على القرار رغم أنه لم يشترك في المداولة يشكل خللا قانونيا في إجراءات المحاكمة وفي تشكيل الهيئة