• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان وثيقة القوامة والحجر يترتب عليه زوال جميع آثارها القانونية

بطلان وثيقة القوامة والحجر يؤدي إلى زوال جميع آثارها ومفاعيلها القانونية، فلا تنتج حكماً صحيحاً ولا تُبنى عليها نتائج معتبرة.

نص الاجتهاد

بطلان وثيقة القوامة والحجر يلغي كافة مفاعليها