بطلان وثيقة القوامة والحجر يؤدي إلى زوال جميع آثارها ومفاعيلها القانونية، فلا تنتج حكماً صحيحاً ولا تُبنى عليها نتائج معتبرة.
بطلان وثيقة القوامة والحجر يلغي كافة مفاعليها