يجوز تعديل الطلب الأصلي إلى طلب الفسخ إذا كان التعديل ناشئاً عن إخلال البائع بالتزام جوهري في عقد البيع، ولا سيما التزامه بتسليم المبيع خالياً من الشواغل ضمن المدة المتفق عليها.
يجوز تعديل الطلب الأصلي من تثبيت بيع إلى فسخ عقد البيع لإخلال البائع بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة خالية من الشواغل خلال مدة معينة