• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل الطلب من تثبيت البيع إلى فسخ عقد البيع عند إخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع خالياً من الشواغل ضمن المدة المتفق عليها

يجوز تعديل الطلب الأصلي إلى طلب الفسخ إذا كان التعديل ناشئاً عن إخلال البائع بالتزام جوهري في عقد البيع، ولا سيما التزامه بتسليم المبيع خالياً من الشواغل ضمن المدة المتفق عليها.

نص الاجتهاد

يجوز تعديل الطلب الأصلي من تثبيت بيع إلى فسخ عقد البيع لإخلال البائع بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة خالية من الشواغل خلال مدة معينة