• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه في أول جلسة وإلا سقط الحق فيه

الدفع بالاختصاص المكاني يجب إثارته في أول جلسة، فإذا لم يُبدَ فيها سقط الحق في التمسك به لاحقاً.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالاختصاص المكاني يجب أن يكون في أول جلسة