• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، ويجوز للغير إثباتها بالبينة الشخصية

لا تُثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، بينما يجوز للغير إثباتها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن الصورية لا يمكن إثباتها بين المتعاقدين إلا بسند خطي أما بالنسبة للغير فيمكن إثباتها بالبينة الشخصية