لا تُثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، بينما يجوز للغير إثباتها بالبينة الشخصية.
إن الصورية لا يمكن إثباتها بين المتعاقدين إلا بسند خطي أما بالنسبة للغير فيمكن إثباتها بالبينة الشخصية